تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

1853 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، | أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن إبراهيم بن | عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس .

عن ابن عباس أن رسول الله [ & ] مر بامرأة وهي في | محفتها ، فقيل لها : هذا رسول الله [ & ] ، فأخذت بعضد | صبي كان معها ، فقالت : ألهذا حج ؟ فقال رسول الله | [ & ] : ( نعم ولك أجر ) . | هذا حديث صحيح . | قال رحمه الله : فيه دليل على أن الصبي له حج من ناحية الفضيلة وإن | لم يحسب عن الفرض ، وذهب بعض أهل العراق إلى انه لا حج للصبي | والسنة أولى ما اتبع . | وقال السائب بن يزيد : حج بي مع النبي [ & ] وأنا ابن سبع سنين .

ثم إن كان الصبي يعقل عقل مثله يجرم بنفسه ، وإن كان لا | يعقل عقل مثله يحرم عنه وليه ، ويجرد ، ويمنع الطيب ، وما | يمنع منه الكبير . ثم إن لم يطق المشي يطاف به محمولا ، وكذلك | السعي بين الصفا والمروة ، ويرمي عنه وليه إن لم يمكنه بنفسه . وحكم | المجنون حكم الصبي . وإذا ارتكب الصبي المحرم شيئا من محظورات | الإحرام تجب الفدية في ماله إن كان أحرم بنفسه ، وإن أحرم به وليه |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٣