|
| باب
| ما يجتنب المحرم من اللباس
1976 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع | عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله [ & ] : | ما يلبس المحرم من الثياب ؟ ، فقال رسول الله [ & ] : | ( لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ، ولا البرانس | ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين ، فليلبس خفين ، | وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا | مسه زعفران ولا ورس ) .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٧