| ذلك لم تنتظر بهن أن يطهرن ، تنفر بهن وهن حيض .
وروي عن عمر بن الخطاب أن الحائض تجعل آخر عهدها بالبيت | يعني : تصبر حتى تطهر وتطوف ، وقيل : ذلك منه على سبيل الاختيار إذا | كان في الوقت مهلة أما إذا أعجلها السير ، فلها أن تنفر بلا وداع . | وفي قوله لصفية ( أحابستنا هي ) حين أخبر أنها أفاضت دليل على وجوب | طواف الإفاضة ، وأنه لا يتحلل بدونه ، وأنه يقبل التأخير حيث جعلها | حابسة لهم إلى أن تطهر ، فتطوف ، ولم تكن قد أفاضت ولا يلزمه | بالتأخير فدية عند عامة أهل العلم ، وقال أبو حنيفة ، إذا أخر طواف | الإفاضة عن أيام التشريق ، لزمه دم . |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٦