| أبي سفيان قال : قصرت من رأس النبي [ & ] عند المروة بمشقص | قال الإمام : وكان هذا في العمرة ، لأن الحاج يحلق بمنى ، وقيل : إنما | يجوز التقصير لمن لم يلبد رأسه ، فأما من لبد ، فعليه الحلق ، روي ذلك عن | عمر بن الخطاب ، والتقصير : هو أن يقطع أطراف شعره ، والحلق أفضل | من التقصير ، وأقل فرض الحلق أن يحلق أو يقصر ثلاث شعرات ، | وقال أصحاب الرأي : يحلق ربع الرأس . | والمرأة لا تحلق رأسها ، بل تقصر لما روي عن علي وعائشة أن النبي | [ & ] نهى أن تحلق المرأة رأسها . |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٤