تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كان التقصير في نفوسهم أخف من الحلق ، فمالوا إلى التقصير ، وكان | الأولى بهم طاعة رسول الله [ & ] ، فأخرهم عن الدعاء لتأخرهم عن الطاعة .

وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق رأسه في | حج أو عمرة ، أخذ من لحيته وشاربيه .

قال الإمام : أركان الحج خمسة عند الشافعي : الإحرام ، والوقوف | بعرفة ، والطواف ، والسعي بين الصفا والمروة ، وحلق الرأس ، أو التقصير .

وأركان العمرة : الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والحلق ، أو | التقصير . وفي الحلق قول آخر : انه ليس بنسك ، بل هو من استباحة المحظور | والأول أصح ، فلو ترك شيئا منها لا يحصل التحلل ، ولا يجبر بالدم . | والتقصير جائز عند عامة أهل العلم ، روي عن ابن عباس أن معاوية بن |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٠٣