وإن كان تطوعا ، فقد اختلف فيه أهل العلم ، فذهب بعضهم إلى | أن له أن يتموله ويأكله ، ولا شيء عليه ، وهو قول الشافعي ، | وذهب بعضهم إلى أن التقليد كالإيجاب ، فيذبحه ولا يحل له ولا لأهل | رفقته أكل شيء منه ، ومن أكل منه شيئا ، غرمه ، روي ذلك عن ابن | عباس ، وقاله سعيد بن المسيب ، وهو قول أحمد وإسحاق ، وروي عن | ابن عمر أنه قال : من أهدى بدنة ، فضلت أو ماتت ، فإنها إن كانت نذرا | أبدلها ، وإن كانت تطوعا ، فإن شاء أبدلها ، وإن شاء تركها .
قال الإمام : أراد بالنذر إذا كان قد عين عن واجب في ذمته ، فإذا | ضلت أو ماتت ، فالأصل عليه ، فإن كان أوجبها ابتداءا ، فلا شيء | عليه ، فإن وجدها بعد الضلال ذبحها . |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ١٩٤