| بأذانين وإقامتين ، يؤذن ويقيم لكل واحدة منهما ، يروى ذلك عن عبد الله | ابن مسعود ، وقال سفيان الثوري : يجمع بينهما بإقامة واحدة ، كذلك | رواه أبو إسحاق عن عبد الله بن مالك ، عن ابن عمر عن النبي [ & ] . | ورواه سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي [ & ] ، وقال أحمد : أيها فعلت | أجزأك ، وكذلك الاختلاف في الجمع بين الصلاتين بعذر السفر على مذهب | من يجوزه . |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٩