تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي دليل على وجوب الطواف بين الصفا والمروة ، كما يجب | الطواف بالبيت .

والسنة أن يصعد الصفا قدر قامة رجل حتى يتراءى له البيت ، ويمشي | حتى ينزل من الصفا ، ويسعى في بطن الوادي إلى أن يقرب من المروة | فيمشي حتى يصعدها قدر قامة رجل . قال ابن عمر : السعي من دار | بني عباد إلى زقاق ابن أبي حسين ، فلو ابتدأ الطواف من الصفا إلى | المروة ولم يرق عليهما ، فلا شيء عليه ، ولو ترك السعي ومشي بينهما ، فجائز | روي عن ابن عمر أنه كان يمشي بين الصفا والمروة ، فقيل له فيه ، | فقال : لئن سعيت ، لقد رأيت رسول الله [ & ] يسعى ، ولئن مشيت | لقد رأيت رسول الله [ & ] يمشي وأنا شيخ كبير .

وفي الحديث دليل على انه يجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه إذا | كان تطوعا ، وجوز جماعة للمتمتع والقارن أن يأكل من لحم هديه ، واحتجوا | بحديث جابر ، ومن لم يجوز قال : كان النبي [ & ] مفردا ، وكان هديه | تطوعا ، ومن قال : كان قارنا أو متمتعا أجاب بأن الفرض عليه كان | سبع بدنة ، وكان الفضل تطوعا فحصل كله من حصة التطوع دون | الواجب ، وقيل في نحره [ & ] ثلاثا و ستين بيده : إن سنه كان عامئذ | ثلاثا وستين ، ليكون لكل سنة بدنة . |

1920 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد أنا | أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ١٣٨