وفي الحديث أنواع من العلم ، منها أن أداء فرض الحج ليس على | الفور ، ويجوز تأخيره عن أول سنة الوجوب ، لأن فرض الحج نزل سنة | خمس من الهجرة ، وأخره النبي [ & ] إلى السنة العاشرة بلا عذر ، فإنه | خرج سنة سبع قاضيا للعمرة ، وخرج لفتح مكة سنة ثمان ، وبعث أبا | بكر ليحج بالناس سنة تسع ، ثم حج هو بنفسه السنة العاشرة مع إمكان | الحج قبلها ، وهذا قول الشافعي .
وفي بداءته عليه السلام بالصفا دليل على أن المبدوء به في الذكر يجب | أن يكون مبدوءا به فعلا ، ويحتج به من أوجب الترتيب في الوضوء | على ما نطق به القرآن .
وفي دليل على انه إن بدأ بالمروة ، كان ذلك الشوط غير محسوب له . |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ١٣٧