تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ثابتة قيمة على السواء ، ثم حصة كل صنف منهم لا يجوز أن يصرف إلى | أقل من ثلاث منهم إن وجد منهم ثلاثا فأكثر ، ولو فاوت بين أولئك | الثلاث يجوز ، فإن لم يجد من بعض الأصناف إلا واحدا ، صرف إليه | جميع حصة ذلك الصنف ما لم يخرج عن حد الاستحقاق ، فإن انتهت | حاجته ، وفضل شيء رده إلى الباقين .

وذهب جماعة إلى أنه لو صرف الكل إلى صنف واحد من هذه | الأصناف ، أو إلى شخص واحد منهم ، يجوز ، يروى ذلك عن ابن عباس ، | وهو قول الحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ، وإليه ذهب سفيان | الثوري ، وأصحاب الرأي ، وبه قال أحمد ، قال : يجوز أن يضعها في | صنف واحد ، وتفريقها أولى ، واحتجوا بحديث سلمة بن صخر في الظهار حين | قال له النبي [ & ] : ' أطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا ' قال : | ما أملك ، قال : فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق ، فليدفعها إليك ، | فاطعم ستين مسكينا وسقا من تمر ، وكل أنت وعيالك بقيتها ' فهذا | يدل على جواز وضعها في صنف واحد ، وشخص واحد .

وقال إبراهيم النخعي : إن كان المال كثيرا يحتمل الأجزاء ، قسمه | على الأصناف ، وإن كان قليلا ، جاز وضعه في صنف واحد . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٩٧