| حملنا النبي [ & ] على إبل الصدقة للحج . وعن ابن عباس قال : يعتق من | زكاة ماله [ ويعطي في الحج ] . وقال الحسن : إن اشترى أباه من | الزكاة جاز ، ويعطي في المجاهدين ، والذي لم يحج قال النبي [ & ] : | ' إن خالدا احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله ' .
والصنف الثامن : هم أبناء السبيل ، فكل من يريد منهم سفرا مباحا | يعطى إليه قدر ما يقطع تلك المسافة إذا لم يكن له ما يقطع به المسافة | سواء كان في البلد المنتقل إليه مال ، أو لم يكن ، وإن كان له في | الطريق ببلد مال ، فلا يعطي إلا قدر ما يصل به إلى ماله .
واختلف أهل العلم في جواز صرف الرجل جميع زكاة ماله إلى صنف | واحد مع وجود سائر الأصناف ، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز ، وهو | قول عكرمة ، وإليه ذهب الشافعي ، فقال : يجب على الرجل أن يقسم | زكاة كل صنف من ماله على الموجودين من الأصناف الستة الذين سهامهم |