تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | من تحل له الصدقة من الأغنياء )

1604 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق | الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم

عن عطاء بن يسار أن رسول الله [ & ] قال : ' لا تحل | الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لغارم ، | أو رجل اشتراها بماله ، أو رجل له جار مسكين ، | فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين للغني ، أو لعامل | عليها ' .

هكذا رواه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا ، ورواه | معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، عن | النبي [ & ] بمعناه

قال رحمه الله : وليس في هذا الحديث ذكر ابن السبيل ، وقد |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٨٩