تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فقلت : للقحتنا خير من وقية ، فرجعت ولم أسأله .

اللقحة : الناقة المرية . الوقية : أربعون درهما . وقوله : ' أو | عدلها ' يريد قيمتها ، وعدل الشيء : ما كان مساويا له في القيمة ، | وعدله بكسره : إذا كان مثله في الصورة .

وروي عن سهل بن الحنظلية قال : قال رسول الله [ & ] : ' من | سأل وعنده ما يغنيه ، فإنما يستكثر من النار ' فقال : يا رسول الله | وما يغنيه ؟ قال : ' قدر ما يغديه ويعشيه ' .

قال رحمه الله : اتفق أهل العلم على أن الزكاة لا تحل للأغنياء إلا | لخمسة استثناهم الرسول [ & ] ، واختلفوا في حد الغنى الذي يمنع أخذ | الصدقة ، فذهب قوم إلى أن من ملك خمسين درهما لا تحل له الصدقة ، | لحديث عبد الله بن مسعود ، وهو قول سفيان الثوري ، وعبد الله بن المبارك | وأحمد وإسحاق ، وقالوا : لا يجوز أن يعطى الرجل من الزكاة أكثر من | خمسين . وقال أصحاب الرأي : حده أن يملك مائتي درهم ، لأنه حينئذ | تجب عليه الزكاة ، والشرع أمر بأخذ الصدقة من الأغنياء ، ودفعها إلى | الفقراء ، وهذا قد ثبت غناه بوجوب الزكاة عليه ، فخرج عن حد الفقراء . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٨٥