| أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا توجب زيادة في الغرامة ، بل يعزر ، | وهو قول الثوري والشافعي ، وأصحاب الرأي . وكان الأوزاعي يقول في | الغال من الغنيمة : إن للإمام أن يحرق رحله ، وكذلك قال أحمد | وإسحاق . وقال أحمد في الرجل يحمل الثمرة في أكمامها : فيه القيمة | مرتين ، وضرب النكال ، وقال : كل من درأنا عنه الحد ، أضعفنا عليه | الغرم . وغرم عمر بن الخطاب حاطب بن أبي بلتعة ضعف ثمن ناقة | المزني لما سرقها رقيقه . وروي عن جماعة من الصحابة أنهم جعلوا دية | المقتول في الحرم دية وثلثا .
وكان إبراهيم الحربي يتأول خبر بهز بن حكيم على أنه يؤخذ | منه السن التي وجبت عليه من خيار ماله ، فلا يزاد في العدد ، ويزاد | بزيادة القيمة ، وحمل الحديث على أنه يشطر ماله ، فيؤخذ من خير | الشطرين وقرأ : وشطر ماله . |