تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو سليمان : يشبه أن يكون نهاهم عن ذلك من أجل أن | للمصدق أن يستحلف رب المال إن اتهمه ، ولو كتم شيئا واتهمه المصدق | لا يجوز له أن يحلف ، فقيل لهم : احتملوا الضيم ، ولا تكذبوهم ، ولا | تكتموا المال . وفي الحديث ' أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن | من خانك ' فإن كتم عن الساعي العدل عزر ، وإن كتم عن غير | العدل ليؤدي بنفسه لم يعزر .

وروي عن بهز بن حكيم بن معاوية ، عن أبيه ، عن جده معاوية | بن حيدة أن رسول الله [ & ] قال : : ' في كل أربعين من الإبل سائمة | ابنة لبون ، فمن أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن كتمها ويروى : ومن | منعها ، فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل | محمد منها شيء ' .

قوله : ' عزمة من عزمات ربنا ' قيل : معناه حق من حقوق الله ، | وواجب مما أوجبه الله عز وجل .

واختلف الناس في القول بظاهر هذا الحديث ، فمذهب أكثر الفقهاء |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٧٩