وقال أصحاب الرأي : لا تجب إلا على من يملك نصابا ، لأن من | حلت له الصدقة لا تجب عليه صدقة الفطر ، والحد في ذلك عندهم ملك المائتين .
وفيه دليل على أنه يجب أداؤها عن الصغير والمجنون وعمن أطاق | الصوم أو لم يطق . روي عن علي أنه قال : صدقة الفطر إنما تجب | على من أطاق الصوم .
ويجب على المولى أن يؤدي عن عبيده وإمائه المسلمين شاهدهم | وغائبهم ، سواء كانوا للخدمة أو للتجارة ، فعليه في رقيق التجارة صدقة | الفطر وزكاة التجارة ، وهو قول الزهري والشافعي ، وأكثر العلماء ، | وذهب أصحاب الرأي إلى أنها لا تجب على رقيق التجارة .
ولا تجب على المسلم فطرة عبده الكافر ، لقوله [ & ] في الحديث : | ' من المسلمين ' ولأنها طهرة المسلم كزكاة المال ، يروى ذلك عن الحسن | البصري ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد .
وقال عطاء والنخعي : تجب على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر ، | وبه قال الثوري وابن المبارك ، وأصحاب الرأي وإسحاق . |