تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن ابن عمر قال : فرض رسول الله [ & ] زكاة الفطر | صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على الحر والعبد ، والذكر | والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن | تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن | ابن أبي فديك ، عن الضحاك ، عن نافع .

وفيه دليل على أن صدقة الفطر فريضة ، وهو قول عطاء ، وابن | سيرين ، وعامة أهل العلم .

وذهب أصحاب الرأي إلى أنها واجبة ليست بفريضة ، والواجب | عندهم أحط رتبة من الفريضة .

وفيه دليل على أن ملك النصاب ليس بشرط لوجوبها ، بل هي | واجبة على الفقير والغنى ، وهو قول الشعبي ، وابن سيرين ، وعطاء ، | والزهري ، ومالك . قال الشافعي : إذا فضل عن قوته وقوت عياله | ليوم العيد وليلته قدر صدقة الفطر يلزمه صدقة الفطر ، وكذلك قال | ابن المبارك وأحمد . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٧١