تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| غصب ماله أحوالا ، ثم وجدها ، زكاها على أظهر قولي الشافعي ، وقال | أصحاب الرأي : لا زكاة عليه ، وقال مالك : عليه زكاة حول واحد .

وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة | ظلما يأمر برده إلى أهله ، ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ، ثم أعقبه | بعد ذلك بكتاب : لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة ، فإنه كان ضمارا . | قال أبو عبيد : هو الغائب الذي لا يرجى ، فإذا رجي ، فليس بضمار | وأضمرت الشيء : إذا غيبته ،

قال القاسم بن محمد : كان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطيتهم يسأل | الرجل : هل عندك من مال وجبت عليك فيه زكاة ؟ فإن قال : نعم ، | أخذ من عطائه زكاة ماله ، وإن قال : لا ، أسلم إليه عطاءه ، ولم | يأخذ منه شيئا . ويروى عن عثمان بن عفان مثل هذا . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٥٦