| وكذلك لو ملك أكثر من نصاب ، ودينه لا يزيد على الفاضل عن النصاب | يجب عليه الزكاة ، وإن لم يكن له مال آخر ، ودينه يستغرق ماله ، | أو ينقص النصاب لو أداه من المال ، فاختلف أهل العلم في وجوب | الزكاة عليه ، فذهب جماعة إلى وجوب الزكاة عليه ، وهو ظاهر مذهب | الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه لا زكاة عليه وهو قول عثمان ، وإليه | ذهب سليمان بن يسار ، وابن سيرين ، وبه قال مالك وأصحاب الرأي ، | وابن المبارك ، وقالوا : يمنع وجوب زكاة العين ، ولا يمنع وجوب | عشر الثمار والزروع ، وهو قول أبي عبيد .
ومن كان ماله دينا على مليء وفي ، فعليه إخراج الزكاة منه ، فإن | كان على معسر ، فلا زكاة عليه حتى يقبضه ، فإن قبضه فعليه إخراج | زكاة ما مضى على أحد قولي الشافعي . ولو ضلت ماشيته ، أو |