تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين | ومائة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان ، | فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ، ففيها ثلاث ، فإذا زادت | على ثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل | ناقصة من أربعين بشاة واحدة ، فليس فيها صدقة إلا أن | يشاء ربها .

وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة ، | فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها .

فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليست عنده | جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها | شاتين إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده | صدقة الحقة ، وليست معه الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها | تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين ، | ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده إلا ابنة لبون ، | فإنها تقبل منه بنت لبون ، ويعطي شاتين أو عشرين درهما ، | ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وعنده حقة ، فإنها تقبل |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٥