تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين :

' بسم الله الرحمن الرحيم :

هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله [ & ] على المسلمين ، | والتي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها ، | فليعطها ، ومن سئل فوقها ، فلا يعط .

في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس | شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت | مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ، | ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ، | ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى | خمس وسبعين ، ففيها جذعة ، فإذا بلغت يعني ستة وسبعين ، | إلى تسعين ، ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين | إلى عشرين ومائة ، ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على | عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين | حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل ، فليس فيها | صدقة إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسا من الإبل | ففيها شاة . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٤