تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال رحمه الله : في اعتكافه في شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا | فاتت تقضى ، كالفرائض ، واختلفوا في أنه إذا خرج من اعتكاف | التطوع هل عليه قضاؤه ؟ فذهب قوم إلى أن عليه القضاء ، لأن النبي | [ & ] قضاه في شوال ، وهو قول مالك ، وذهب قوم إلى أنه لا قضاء | عليه ، إلا أن يشاء ، وبه قال الشافعي .

قال الشافعي : كل عمل لك أن لا تدخل فيه ، فإذا خرجت منه لا قضاء | عليك إلا الحج والعمرة .

وفي اعتكافه في أول شوال دليل على أن الصوم ليس بشرط لصحة | الاعتكاف ، لأن يوم العيد غير قابل للصوم ، روي ذلك عن علي ، وابن | مسعود ، وابن عباس ، وبه قال الحسن وعطاء وطاوس ، وعمر بن عبد | العزيز ، وإليه ذهب الشافعي وذهب جماعة إلى أنه لا اعتكاف إلا بصوم ، | روي ذلك عن ابن عمر وعائشة ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وعروة بن | الزبير ، والقاسم بن محمد ، وإليه ذهب الزهري والأوزاعي ، ومالك ، | وأصحاب الرأي . |

1834 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس | المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا بندار ، نا ابن أبي عدي ، قال : أنبأنا | حميد الطويل

عن أنس بن مالك ، قال : كان النبي [ & ] يعتكف في | العشر الأواخر من رمضان ، فلم يعتكف عاما ، فلما كان | في العام المقبل ، اعتكف عشرين . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٣٩٥