تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه دليل على أن ليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن الزوج ، وعلى | أن للزوج إخراجها منه بعد الإذن ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : | ليس له إخراجها بعد الإذن .

وفيه دليل على أن الاعتكاف يختص بالمسجد ، وذهب قوم إلى أن | اعتكاف المرأة في بيتها يجوز .

وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الاعتكاف في جميع المساجد ، | قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( وأنتم عاكفون ) ^ ولم يفصل ، وهو قول سعيد | بن جبير ، والنخعي ، وأبي قلابة ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأصحاب | الرأي . وروي عن علي أنه قال : لا يجوز إلا في المسجد الجامع ، وروي | ذلك عن عائشة وهو قول الزهري ، والحكم وحماد وكان حذيفة بن اليمان | يقول : لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة : مسجد مكة ، والمدينة | وبيت المقدس وقال عطاء : لا يعتكف إلا في مسجد مكة والمدينة ، | وقال مالك : لا يعتكف أحد إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد ، | ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ، ولا في المنارة . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٣٩٤