تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن ابن عمر عن النبي [ & ] قال : ' من مات وعليه | صيام شهر ، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين ' .

قال أبو عيسى : حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، | والصحيح عن ابن عمر موقوف . وأشعث هو ابن سوار ، ومحمد عندي : | هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى .

واتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر بعذر سفر أو مرض ، ثم | لم يفرط في القضاء بأن دام عذره حتى مات أنه لا شيء عليه غير قتادة ، | فإنه قال : يطعم عنه ، روي ذلك عن ابن عباس ، ويحكى ذلك أيضا | عن طاووس . ومن مات وعليه صلاة ، فلا كفارة لها عند بعض أهل العلم ، | وهو قول الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه يطعم عنه ، وهو قول أصحاب | الرأي ، وقال قوم : يصلى عنه ، روي عن عمر أنه أمر امرأة جعلت | أمها على نفسها الصلاة بقباء ، فقال : صل عنها ، وعن ابن عباس نحوه . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٣٢٧