تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال رحمه الله : اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم عن نذر أو | قضاء عن فائت مثل أن أفطر شهر رمضان عمدا ، أو أفطر بعذر السفر أو | مرض ، فأقام وبرأ ، وأمكنه القضاء ، فلم يقض حتى مات ، فذهب قوم | إلى أنه يصوم عنه وليه ، وبه قال حماد وهو قول أحمد وإسحاق | قال الحسن : إن صام عنه ثلاثون رجلا كل واحد يوما ، جاز .

وروي عن ابن عباس أنه إن كان عليه قضاء رمضان يطعم عنه ، | وإن كان عليه صوم نذر ، صام عنه وليه ، وقيل : هذا قول أحمد | وإسحاق .

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز لأحد أن يصوم عن أحد ، كما لا يصلي | أحد عن أحد ، وبه قال جماعة منهم إبراهيم النخعي ، وهو قول مالك | والثوري والشافعي ، وأصحاب الرأي ، بل يطعم عنه مكان كل يوم | مسكين ، وتأول بعضهم قوله [ & ] : ' صام عنه وليه ' على الإطعام | معناه : إن أطعم عنه وليه ، فكأنه قد صام عنه ، سمي الإطعام صياما على | طريق المجاز والاتساع ، لأنه ينوب عنه ، واحتجوا بما |

1775 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو | العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا عبثر بن القاسم ، عن | أشعث ، عن محمد ، عن نافع |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٣٢٦