|
| ( باب | تأخير المرأة قضاء الصوم إلى شعبان لحق الزوج وأنها | لا تصوم تطوعا إلا بإذنه )
1770 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي | [ & ] تقول : إن كان ليكون علي صيام من رمضان ، فما | أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان .
هذا حديث متفق على صحته أخرجاه عن أحمد بن عبد الله بن يونس ، | عن زهير ، عن يحيى وقال : قال يحيى : الشغل من النبي أو بالنبي [ & ] .
ففيه دليل على جواز تأخير القضاء بشرط أن يقضي قبل دخول رمضان | من قابل ، ولا شيء عليه ، فالقضاء موسع عليه في الأشهر العشرة ، | ويتعين له شعبان ، ولذلك أوجب بعضهم الفدية إذا أخر عن شعبان . | قال سعيد بن المسيب في صوم العشر : لا يصلح حتى يبدأ برمضان . |