تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصار في آخر الحول عشرين تجب عليه الزكاة ، كما في زكاة التجارة . | قلت : زكاة التجارة تجب في القيمة ، ولا يمكن ضبطها في جميع الحول | فروعي آخر الحول فيها .

وفيه دليل على أنه إذا بادل ماله في أثناء الحول بمال آخر من جنسه ، | أو غير جنسه ، ينقطع الحول ، ويبتدأ الحول على ما اشتراه من يوم | الشراء ، وهو قول الأكثرين ، وقال مالك : إن بادل بجنسه لا ينقطع | الحول ، أما إن بادل النقد بالنقد ، فعند الأكثرين لا ينقطع الحول ، وعند | الشافعي ينقطع .

ومن ورث مالا ، فلا يبتني حول الوارث على حول المورث ، بل | يستأنف الحول من يوم ورثه ، فإذا تم ، أخرج الزكاة . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٣٠