| فصار في آخر الحول عشرين تجب عليه الزكاة ، كما في زكاة التجارة . | قلت : زكاة التجارة تجب في القيمة ، ولا يمكن ضبطها في جميع الحول | فروعي آخر الحول فيها .
وفيه دليل على أنه إذا بادل ماله في أثناء الحول بمال آخر من جنسه ، | أو غير جنسه ، ينقطع الحول ، ويبتدأ الحول على ما اشتراه من يوم | الشراء ، وهو قول الأكثرين ، وقال مالك : إن بادل بجنسه لا ينقطع | الحول ، أما إن بادل النقد بالنقد ، فعند الأكثرين لا ينقطع الحول ، وعند | الشافعي ينقطع .
ومن ورث مالا ، فلا يبتني حول الوارث على حول المورث ، بل | يستأنف الحول من يوم ورثه ، فإذا تم ، أخرج الزكاة . |
شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠