ورواه نافع عن ابن عمر موقوفا عليه وهو الأصح .
وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي [ & ] أن لا زكاة في | المستفاد حتى يحول عليه الحول يروى ذلك عن أبي بكر ، وعلي ، وابن | عمر ، وعائشة ، وبه قال عطاء وإبراهيم النخعي ، وعمر بن عبد العزيز ، | وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق .
وقال بعض أهل العلم : إن استفاد مالا زكاتيا ، وعنده من | جنسه نصاب ، يضم إليه المستفاد في الحول ، فإذا تم حول ما عنده تجب | الزكاة في الكل ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وبه قال الحسن البصري ، | والزهري ، وهو قول الثوري ، ومالك ، وأصحاب الرأي ، أما إذا تم | النصاب بالمستفاد ، فلا زكاة فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفاد .
واتفقوا على أن النتاج يضم إلى الأصل في الحول ، وكذلك حول | الربح يبتني على حول الأصل في زكاة التجارة ، فإذا تم حول الأصل | فعليه أن يزكي عن الكل .
وفي الحديث دليل على أن النصاب إذا انتقص في خلال الحول انقطع | الحول ، فإذا تم بعد ذلك يستأنف الحول ، وبه قال الشافعي ، وذهب | أصحاب الرأي إلى أنه لا ينقطع الحول ، والنصاب شرط في طرفي الحول ، | وعند مالك في الناض يشترط النصاب في آخر الحول حتى لو ملك دينارا |