تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| القيء ، وكذلك لو وقع في ماء غمر ، فدخل الماء جوفه . ولو استنشق ، أو | مضمض ، فبالغ ، فوصل الماء إلى موضع دماغه ، أو جوفه ، فسد صومه ، | كما لو استعط ، وإن لم يبالغ ، فسبق الماء إلى جوفه ، لم يفسد صومه ، كما لو | طار الذباب في حلقه ، قال النبي [ & ] للقيط بن صبرة : ' بالغ في الاستنشاق | إلا أن تكون صائما ' .

ولو صب الماء على رأسه ، أو انغمس في ماء ، لم يفسد صومه ، وإن | وجد برده في باطنه ، روي أن رسول الله [ & ] كان يصب الماء على رأسه | وهو صائم من العطش أو من الحر .

وقال أنس : لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم .

وبل ابن عمر ثوبا فألقي عليه وهو صائم .

ورخص أكثر أهل العلم في الاكتحال للصائم ، قال الأعمش : ما رأيت | أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٢٩٦