تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ' ثلاث لا تفطر الصائم : الحجامة ، والقيء ، والاحتلام ' .

وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم ، وعبد العزيز بن محمد ، وغير واحد | هذا الحديث عن زيد بن أسلم ، مرسلا ، لم يذكروا فيه عن أبي سعيد ، | وعبد الرحمن بن زيد أسلم يضعف في الحديث ، وعبد الله بن زيد ثقة ، | والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة قالوا : من استقاء عمدا ، | فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء ، فلا قضاء عليه لم يختلفوا في هذا .

وقال ابن عباس وعكرمة : الصوم مما دخل وليس مما خرج .

واختلفوا في وجوب الكفارة على من استقاء عمدا ، فذهب أكثرهم | إلى أنه لا كفارة عليه ، وقال عطاء : عليه الكفارة ، وحكي ذلك | عن الأوزاعي ، وهو قول أبي ثور .

قال رحمه الله : ولو دخل جوف الصائم غبار الطريق ، أو غربلة | الدقيق ، أو طارت ذبابة في حلقه ، لا يفسد صومه قياسا على من ذرعه |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٢٩٥