| ' ثلاث لا تفطر الصائم : الحجامة ، والقيء ، والاحتلام ' .
وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم ، وعبد العزيز بن محمد ، وغير واحد | هذا الحديث عن زيد بن أسلم ، مرسلا ، لم يذكروا فيه عن أبي سعيد ، | وعبد الرحمن بن زيد أسلم يضعف في الحديث ، وعبد الله بن زيد ثقة ، | والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة قالوا : من استقاء عمدا ، | فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء ، فلا قضاء عليه لم يختلفوا في هذا .
وقال ابن عباس وعكرمة : الصوم مما دخل وليس مما خرج .
واختلفوا في وجوب الكفارة على من استقاء عمدا ، فذهب أكثرهم | إلى أنه لا كفارة عليه ، وقال عطاء : عليه الكفارة ، وحكي ذلك | عن الأوزاعي ، وهو قول أبي ثور .
قال رحمه الله : ولو دخل جوف الصائم غبار الطريق ، أو غربلة | الدقيق ، أو طارت ذبابة في حلقه ، لا يفسد صومه قياسا على من ذرعه |