| ابن مهدي قالا : نا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، حدثني أبي المطوس ، | عن أبيه
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ & ] ' من أفطر | يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض ، لم يقض عنه | صوم الدهر كله وإن صامه ' .
قال محمد بن إسماعيل : أبو المطوس : اسمه يزيد بن المطوس ، | لا أعرف له غير هذا الحديث .
قال رحمه الله ، هذا على طريق الإنذار والإعلام بما لحقه من الإثم | وفاته من الأجر ، فالعلماء مجمعون على أنه يقضي يوما مكانه .
ولو شرع في صوم قضاء ، أو كفارة ، فأفطر بجماع أو غيره ، | فلا كفارة عليه عند أهل العلم ، إنما الكفارة في إفساد صوم شهر رمضان . |
شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٠