| لا يدخل في صيام الشهرين عن الكفارة ، وهو قول عامة أهل العلم غير | الأوزاعي ، فإنه قال : إن كفر بالصوم ، دخل فيه صوم القضاء ، وإن | كفر بالعتق أو بالإطعام ، فعليه قضاء يوم الجماع .
ولو أفطر يوما من شهر رمضان بأكل أو شرب متعمدا ، اختلفوا في | وجوب الكفارة عليه ، فذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه ، كما لو | أفطر بالجماع ، وهو قول مالك والثوري ، وابن المبارك وإسحاق ، وبه | قال أصحاب الرأي ، وقالوا : لو ابتلع حصاة ، أو نواة لا كفارة عليه . | وذهب قوم إلى أنه لا كفارة على من أفطر بغير الجماع ، وهو قول | الشافعي وأحمد ، وروي أن عمر أتي برجل قد أفطر في رمضان ، فلما | رفع إليه عثر ، فقال : على وجهك ، ويحك وصبياننا صيام ، فضربه ، وسيره | إلى الشام ، وكان إذا غضب على أحد سيره إلى الشام . |
1753 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو | العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا بندار ، نا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن |