تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كالقضاء والنذر المطلق ، وهو قول عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمر ، | وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق ، وحكي عن إسحاق أنه قال : إذا | نوى أول ليلة من شهر رمضان صوم جميع الشهر ، أجزأه ، وظاهر الحديث | يدل على ما قاله العامة ، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة ، فيقتضي | نية على حدة .

وذهب أصحاب الرأي إلى أن أداء رمضان والنذر المعين يجوز | بنية من النهار قبل الزوال .

أما صوم التطوع ، فذهب أكثر العلماء إلى أنه يجوز بنية من النهار | قبل الزوال .

وروي أن حذيفة بدا له الصوم بعدما زالت الشمس ، فصام . وقال | جابر بن زيد : لا يجوز صوم التطوع إلا بنية من الليل كالفرض . وروي | عن ابن عمر أنه كان لا يصوم تطوعا حتى يجمع من الليل .

والدليل على جوازه ما . |

1745 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني ، أنا أبو | القاسم علي بن أحمد الخزاعي ، أنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي ، | نا أبو عيسى الترمذي ( ح ) وأخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد | الجراحي ، حدثنا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمود بن | غيلان ، نا بشر بن السري ، عن سفيان ، عن طلحة بن يحيى ، عن عائشة | بنت طلحة

عن عائشة أم المؤمنين قالت : كان النبي [ & ] يأتيني |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٢٧٠