قال ابن وهب : وقال الليث بن سعد مثل ذلك . قال أبو عيسى : | حديث حفصة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، وقد روي عن نافع | عن ابن عمر قوله .
قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ : قد احتج البخاري في ' الجامع ' | بيحيى بن أيوب المصري في مواضع ، وهذا حديث صحيح على شرطه . | وروى معمر وسفيان هذا الحديث موقوفا على حفصة ، وعبد الله بن | أبي بكر بن عمرو ، بن حزم ثقة ، وقد رفعه ، والزيادات عن الثقات | مقبولة .
قال رحمه الله : اتفق أهل العلم على أن الصوم المفروض إذا كان | قضاء أو كفارة أو نذرا مطلقا أنه لا يصح إلا بأن ينوي له قبل طلوع | الفجر ، أما أداء صوم شهر رمضان والنذر المعين ، فاختلفوا فيه ، | فذهب أكثرهم إلى أن تبييت النية فيه شرط ، لأنه صوم مفروض |