| صلاة العيد ، وإن كان بعد الزوال ، فاختلف أهل العلم في أنه هل يصلي | بهم من الغد أم لا ؟ فذهب جماعة إلى أنه يصلي بهم صلاة العيد من الغد | وهو قول الأوزاعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وهو أحد قولي الشافعي ، | لما روي عن أبي عمير بن أنس ، عن عمومة له من أصحاب رسول الله [ & ] | أن ركبا جاؤوا إلى النبي [ & ] يشهدون أنهم رأو الهلال بالأمس ، فأمرهم | أن يفطروا ، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم .
وذهب جماعة إلى أنهم لا يصلون من اليوم ، ولا من الغد ، وهو قول | مالك وأبي ثور ، وأحد قولي الشافعي ، وقال : لأنه عمل في الوقت إذا | جاوزه لم يعمل في غيره كعرفة ، والأول أصح للسنة المأثورة فيه . |
شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٠