تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | من تصدق بشيء ثم ورثه )

1701 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، حدثنا أبو | العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا علي بن حجر ، نا علي بن مسهر ، | عن عبد الله بن عطاء ، عن عبد الله بن بريدة

عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبي [ & ] إذ أتته | امرأة ، فقالت : يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي | بجارية وإنها ماتت ؟ قال : ' وجب أجرك ، وردها عليك | الميراث ' قالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر ، | أفأصوم عنها ؟ قال : ' صومي عنها ' قالت : يا رسول الله | إنما لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال : ' نعم حجي عنها ' .

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر ، والعمل على | هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ، ثم ورثها حلت | له ، وقال بعضهم : إنما الصدقة شيء جعلها لله ، فإذا ورثها يجب أن | يصرفها في مثله . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٢١١