تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليس من هذا الباب أن يشتري الرجل بالثمن من غلة أرض كان قد تصدق بها ، | لأنها غير تلك العين ، إنما هو شيء حادث منها .

وروي عن ابن عباس قال : أيما رجل كتب لرجل صدقة درهم أو | غيره ، فهو لله في ماله يطلبه به .

وعن عكرمة قال ابن عباس : إذا خرج الرجل بصدقة يريد بها رجلا ، | فلم يقبلها ، فهي لرجل يأكلها ويصنع فيها ما يشاء .

وعن ابن عمر أنه كان إذا أخرج شيئا صدقة إلى المسكين ، فوجده | قد ذهب ، عزله حتى يجعله في مثله ، ومثله عن عكرمة وإبراهيم النخعي . | وعن محمد بن علي أنه كان إذا أعطى السائل شيئا فيسخطه ، انتزعه منه | فأعطاه غيره . وروي أن محمد بن علي أعطى من لحم بدنة نحرها سائلا | فأبى أن يأخذ ، فكأنه استقله ، فقال : ليس إلا هذا فعزله محمد ، ثم إن | السائل رجع ، فقال أعطنيها ، فقال : لا نعطيك ، أمرنا الله أن نعطي | القانع ، فلم تقنع أنت بما أعطيت . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٢١٠