والتبيع : العجل ما دام يتبع الأم إلى تمام السنة ، والمأخوذ في | الزكاة : الذي أتى عليه حول ، والمسنة : التي أتى عليها حولان ، | وطعنت في الثالثة ، وهي ثنية ، لأنها تجذع في السنة الثانية ، وتثني | في الثالثة .
أما الغنم ، فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغتها ، ففيها شاة | جذعة من الضأن ، أو ثنية من المعز ، وفي مائة وإحدى وعشرين | شاتان ، وفي مائتين وشاة ثلاث شياه ، وفي أربعمائة أربع شياه ، ثم | في كل مائة شاة .
وقال مالك : تجوز الجذعة من الضأن والمعز جميعا ، وقال أبو حنيفة : | لا يجوز منهما إلا الثنية .
قال عمر بن الخطاب لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها | الراعي على يده ، ولا تأخذها ، ولا تأخذ الأكولة ، ولا الربى ، ولا | الماخض ، ولا فحل الغنم ، وخذ الجذعة والثنية ، وذلك عدل بين غذاء | المال وخياره .
والربى : التي يتبعها ولدها ، فهي تربي ولدها ، والماخض : الحامل ، | والأكولة : السمينة تعد للذبح ، والغذاء : صغار السخل جمع غذي . |