تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| معافر ' فالمعافر : ضرب من ثياب اليمن ، أمره أن يأخذ من كل بالغ | دينارا ، أو ما يعادل قيمته من الثياب ، ويقال : المعافر البرود . |

1572 - وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق | الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن حميد بن قيس ، عن طاوس اليماني | أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ، | ومن أربعين بقرة مسنة ، فأتي بما دون ذلك ، فأبى أن يأخذ | منه شيئا ، وقال : لم أسمع من رسول الله [ & ] | فيه شيئا حتى أقدم عليه ، فأسأله ، فتوفي رسول الله [ & ] | قبل أن يقدم معاذ بن جبل

ففي الحديث دليل على أن الواجب لا يزداد في البقر بعد الأربعين | حتى يبلغ ستين ، ثم يجب فيها تبيعان ، وبعده في كل أربعين مسنة ، | وفي كل ثلاثين تبيع ، وعند أبي حنيفة : فيما زاد على الأربعين بحسابه إلى | الستين . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ٢٠