تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الإبل فجاء الساعي ، وهي في يد أحدهما ، فأخذ منه شاة ، رجع هو | على شريكه بقيمة حصته . ويتصور في خلطة المجاورة مثل أن يكون بينهما | أربعون شاة ، لكل واحد عشرون يعرف كل واحد عين ماله فأخذ | الساعي شاة من نصيب أحدهما ، رجع المأخوذ منه على شريكه بقيمة نصف | شاته ، وإن ظلمه الساعي ، فأخذ زيادة على فرضه ، لا يرجع على شريكه بتلك | الزيادة ، لأنه لم يظلمه .

وقوله : ' وفي الرقة ربع العشر ' أراد بها الورق ، فيجب فيها | إذا بلغت مائتين ربع العشر ، وهو خمسة دراهم ، فإن كانت ناقصة | عنها في الوزن بشيء قليل لا زكاة فيها ، وإن كانت تجوز جواز مائتي | درهم ، وكذلك الذهب لا شيء فيها حتى يبلغ عشرين مثقالا ، ثم فيها ربع | العشر نصف دينار ، ثم ما زاد فبحسابه . ولا تجب في المغشوش منهما | حتى يكون فيها من النقرة الخالصة ، أو الذهب الخالص هذا القدر .

قوله : ' فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء ' هذا | يوهم أنها إذا زادت على ذلك شيئا قبل أن يتم مائتين كانت فيها الصدقة ، | وليس الأمر كذلك ، وإنما ذكر تسعين ، لأنه آخر فصل من فصول | المائة ، والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالفصول كالعشرات والمئين | والألوف ، فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن كمال | المائتين ، بدليل قوله ' ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ' .

وابنة المخاض من الإبل : هي التي أتى عليها حول ، وطعنت في | السنة الثانية سميت ابنة مخاض ، لأن أمها تمخض بولد آخر ، | والذكر : ابن مخاض ، والمخاض : الحوامل . |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ١٧