تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والآخر هلك ماله بسبب خفي من لص طرقه ، أو خيانة ممن أودعه ، | أو نحو ذلك من الأمور التي لا تظهر في الغالب ، فهذا تحل له المسألة ، | ويعطى من الصدقة بعد أن يذكر جماعة من أهل الاختصاص به ، والمعرفة | بشأنه أن قد هلك ماله لتزول الريبة عن أمره في دعوى هلاك المال | وليس هذا من باب الشهادة ، ولكن من باب التبين والتعرف ، لأنه | لا مدخل لثلاثة من الرجال في شيء من الشهادات ، فإذا قال نفر من | قومه أو جيرانه من ذوي الخبرة بشأنه : إنه صادق فيما يدعيه ، أعطي | من الصدقة ويخرج من هذا أن من ثبت له على رجل حق عند الحاكم | وطلب المحكوم له حبس من عليه ، فادعى المطلوب الإفلاس والعدم ، | فينظر في أمره ، فإن لزمه ذلك الدين بمقابلة مال دخل في ملكه من | ابتياع أو استقراض ، فلا يقبل قوله في العدم ، ويحبس إلا أن يقيم | بينة على هلاك ماله . وإن لزمه الدين لا بمقابلة مال ، دخل في ملكه | مثل بدل الإتلاف ، وأرش الجناية ، ومهر المنكوحة ، والضمان ونحوها | يقبل قوله مع يمينه ، وإذا حلف خلي سبيله ، لأن الأصل في | الناس العدم . |

1627 - أخبرنا أبو سعيد الطاهري ، أنا جدي عبد الصمد البزاز ، أنا محمد | ابن زكريا العذافري ، أنا أبو إسحاق الدبري ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، | عن بهز بن حكيم عن أبيه

عن جده قال : قلت يا رسول الله إنا نتساءل أموالنا |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ١٢٦