تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | تحريم السؤال إلا من ضرورة ووعيد السائل )

1622 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يحيى بن بكير ، | نا الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، قال : سمعت حمزة بن عبد الله | بن عمر قال :

سمعت عبد الله بن عمر قال : قال النبي [ & ] ' ما يزال | الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه | مزعة لحم ، وقال : ' إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى | يبلغ العرق نصف الأذن ، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ، | ثم بموسى ، ثم بمحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين ' .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن | عبد الله بن وهب ، عن الليث .

قوله : مزعة لحم . أي : قطعة لحم ، يقال : مزعت اللحم : إذا | قطعته ، وهذا يحتمل وجوها ، منها أنه يأتي يوم القيامة ساقطا ذليلا |

شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٦ · ص ١١٩