|
| ( باب | تحريم السؤال إلا من ضرورة ووعيد السائل )
1622 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يحيى بن بكير ، | نا الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، قال : سمعت حمزة بن عبد الله | بن عمر قال :
سمعت عبد الله بن عمر قال : قال النبي [ & ] ' ما يزال | الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه | مزعة لحم ، وقال : ' إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى | يبلغ العرق نصف الأذن ، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ، | ثم بموسى ، ثم بمحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين ' .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن | عبد الله بن وهب ، عن الليث .
قوله : مزعة لحم . أي : قطعة لحم ، يقال : مزعت اللحم : إذا | قطعته ، وهذا يحتمل وجوها ، منها أنه يأتي يوم القيامة ساقطا ذليلا |