| ربا أو حرام ، ومعاملة من يتخذ الملاهي والصور ، فيأخذ عليها الأجر ، | ومعاملة اليهود والنصارى الذين يتصرفون في الخمور ، فالأولى اجتنابه .
والثاني : مكروه وهو أن لا يقبل الرخص التي رخص الله سبحانه وتعالى | فيه ، كالفطر في السفر ، وقصر الصلاة ، وترك قبول الهدية ، وإجابة | الداعي ، والتشكك بالخواطر التي جماعها العنت والحرج ، ذكره الخطابي .
وفي الحديث دليل على أن من وجد في طريق تمرة أو نحوها من الطعام | يباح له أكلها ، ولا يكون حكمها حكم اللقطة التي سبيلها التعريف .
وقد صح عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ، عن النبي [ & ] قال | ' إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس ، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل | محمد ' . |
شرح السنة · الجزء ٦ · الصفحة ١٠١