| ابن بالوية المزكي ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا | معمر ، عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثني أبو هريرة ( ح ) وأخبرنا | أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو بكر | محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، | أنا معمر عن همام بن منبه قال :
هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله [ & ] : | ' إني لأنقلب إلى أهلي ، فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي | فأرفعها لآكلها ، ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها ' .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن | عبد الرزاق ، واتفقا على إخراجه من رواية أنس .
وهذا الحديث أصل في الورع ، وهو أن ما شك في إباحته يتوقاه ، | قال النبي [ & ] : ' الحلال بين والحرام بين ' .
وجملة الورع نوعان ، أحدهما : مندوب إليه ، وهو أن يشتبه عليه أمر | التحليل والتحريم ، فالأولى أن يجتنبه ، وكذلك معاملة من أكثر ماله |