تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| به البعير ، وعلى رب المال تسليمه مع البعير إذا لم يمكن تسليمه إلا معه

وقال ابن عائشة : كان من عادة المصدق إذا أخذ الصدقة أن يعمد | إلى قرن - وهو الحبل - فيقرن به بين بعيرين بشدة في أعناقهما ، لئلا تتشرد | الإبل ، فتسمى عند ذلك القرائن ، فكل قرنين منها عقال .

وقال أبو العباس محمد بن يزيد النحوي : إذا أخذ المصدق أعيان | الإبل ، قيل : أخذ عقالا ، وإذا أخذ أثمانها ، قيل : أخذ نقدا ، | وأنشد لبعضهم . |

% أتانا أبو الخطاب يضرب طبله % % فرد ولم يأخذ عقالا ولا نقدا %

وتأول بعضهم على معنى وجوب الزكاة في العقال إذا كان من | عروض التجارة .

وفي القصة دليل على أن الخلاف إذا حدث في عصر ، ثم لم ينقرض |

شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٥ · ص ٤٩٤