| ذلك من الأحكام ، فإن من أنكرها لا يكفر ، بل يعذر فيها لعدم | استفاضة علمها في العامة .
وقوله : ' والله لو منعوني عناقا ' فيه دليل على وجوب الزكاة | في السخال والفصلان والعجاجيل ، وأنه إذا ملك نصابا من الصغار | بأن حدثت الأولاد في خلال حول الأمهات ، ثم ماتت الأمهات قبل | الحول ، وبقيت الصغار نصابا يؤخذ منها صغيرة ، ولا يكلف | صاحبها كبيرة ، وهذا قول الأوزاعي ، والشافعي ، وأبي يوسف ، | وإسحاق ، وقال مالك : يجب فيها كبيرة ، ويروى هذا عن الثوري . | وذهب أبو حنيفة في أظهر أقاويله إلى أنه لا شيء فيها ، ويروى ذلك | عن الثوري ، وبه قال أحمد .
وأما رواية من روى : ' والله لو منعوني عقالا ' فقال أبو عبيد : | ' العقال ' صدقة عام ، وقال غيره : العقال : الحبل الذي يعقل |