تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ذلك من الأحكام ، فإن من أنكرها لا يكفر ، بل يعذر فيها لعدم | استفاضة علمها في العامة .

وقوله : ' والله لو منعوني عناقا ' فيه دليل على وجوب الزكاة | في السخال والفصلان والعجاجيل ، وأنه إذا ملك نصابا من الصغار | بأن حدثت الأولاد في خلال حول الأمهات ، ثم ماتت الأمهات قبل | الحول ، وبقيت الصغار نصابا يؤخذ منها صغيرة ، ولا يكلف | صاحبها كبيرة ، وهذا قول الأوزاعي ، والشافعي ، وأبي يوسف ، | وإسحاق ، وقال مالك : يجب فيها كبيرة ، ويروى هذا عن الثوري . | وذهب أبو حنيفة في أظهر أقاويله إلى أنه لا شيء فيها ، ويروى ذلك | عن الثوري ، وبه قال أحمد .

وأما رواية من روى : ' والله لو منعوني عقالا ' فقال أبو عبيد : | ' العقال ' صدقة عام ، وقال غيره : العقال : الحبل الذي يعقل |

شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٥ · ص ٤٩٣