قوله : ' وإياك وكرائم أموالهم ' فيه دليل على أنه ليس للساعي | أن يأخذ خيار ماله ، إلا أن يتبرع رب المال ، وليس لرب المال | أن يعطي الأردأ ، ولا للساعي أن يرضى به ، فيبخس بحق المساكين ، | بل حقه في الوسط .
قال عمر بن الخطاب : لا تفتنوا الناس ، لا تأخذوا حزرات | المسلمين .
قال أبو عبيد : الحزرة : خيار المال ، قال بعضهم : سميت | ' حزرة ' لأن صاحبها لا يزال يحزرها في نفسه . |
1558 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا | أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا علي بن سعيد الكندي ، نا | حفص بن غياث ، عن أشعث ، عن عون بن أبي جحيفة |
شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٥