تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي قوله : ' ترد إلى فقرائهم ' دليل على أن المدفوع إليه إذا بان | كونه غنيا يوم دفع إليه تجب الإعادة .

وفيه دليل على أن نقل الصدقة عن بلد الوجوب لا تجوز مع | وجود المستحقين فيه ، بل صدقة أهل كل ناحية لمستحقي تلك الناحية ، | واختلف فيه أهل العلم ، فكره أكثرهم نقلها ، واتفقوا مع الكراهية | على أنه إذا نقل وأدى يسقط الفرض عنه إلا عمر بن عبد العزيز ، فإنه | رد صدقة حملت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان . |

شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٥ · ص ٤٧٤