تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | ثواب من مات له ولد فاحتسب )

1542 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا | أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، | عن سعيد بن المسيب

عن أبي هريرة أن رسول الله [ & ] قال : ' لا يموت | لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد ، فتمسه النار إلا | تحلة القسم ' .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل ، وأخرجه | مسلم عن يحيى بن يحيى ، كل عن مالك ، وأخرجاه من طرق عن | سفيان ، عن الزهري .

قوله : ' إلا تحلة القسم ' مصدر حللت اليمين تحليلا وتحلة ، |

شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٥ · ص ٤٥٠