|
| ( باب | ثواب من مات له ولد فاحتسب )
1542 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا | أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، | عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة أن رسول الله [ & ] قال : ' لا يموت | لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد ، فتمسه النار إلا | تحلة القسم ' .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل ، وأخرجه | مسلم عن يحيى بن يحيى ، كل عن مالك ، وأخرجاه من طرق عن | سفيان ، عن الزهري .
قوله : ' إلا تحلة القسم ' مصدر حللت اليمين تحليلا وتحلة ، |
شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٠