تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ولا أن يقرب منه الطيب ، وهو قول الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

وذهب جماعة إلى أنه ينقطع حكمه ، فيصنع به ما يصنع بسائر | الموتى ، يروي ذلك عن ابن عمر ، وهو قول مالك وأصحاب الرأي . | وروي أن عروسا أدخلت على زوجها ، فماتت من ليلتها ، فقالت عائشة : | ادفنوها في ثيابها ومصبغاتها .

وفي الحديث دليل على أن المحرم إذا مات لا يؤدى عنه بقية الحج ، | لأن النبي [ & ] لم يأمر به . |

شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٥ · ص ٣٢٣