| ولا أن يقرب منه الطيب ، وهو قول الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
وذهب جماعة إلى أنه ينقطع حكمه ، فيصنع به ما يصنع بسائر | الموتى ، يروي ذلك عن ابن عمر ، وهو قول مالك وأصحاب الرأي . | وروي أن عروسا أدخلت على زوجها ، فماتت من ليلتها ، فقالت عائشة : | ادفنوها في ثيابها ومصبغاتها .
وفي الحديث دليل على أن المحرم إذا مات لا يؤدى عنه بقية الحج ، | لأن النبي [ & ] لم يأمر به . |
شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٣